قال ابن قدامة: ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام. [المغني (٨/ ٤٧٣)]

قال النووي: 
يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها [المجموع - ج ٩ - الصفحة ٢٣٩]
وله اطعام العسل المتنجس للنحل والميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها واطعام الطعام المتنجس للدواب [المجموع - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨]


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يباح إطفاء الحريق بالخمر , وإطعام الميتة للبزاة والصقور , وإلباس الدابة للثوب النجس , وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء , وهو أشهر الروايتين عن أحمد . وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر " [الفتاوى الكبرى (1/433)]


 

السؤال: معلبات طعام للقطط تحتوي على لحم خنزير هل يجوز شراؤها وإطعامها للقطط ؟
الجواب: إذا كان ذلك بشراء للمعلبات فلا يجوز ، لأنه لا يجوز دفع ثمن لحم الخنزير وشراؤه ، وإن كان وجده مرمياً فأطعمه قطته فلا بأس بذلك ، والله أعلم.

شيخ محمد بن صالح العثيمين, [الخلاصة في فقه الأقليات 8/8]

Weitere Kategoriebeiträge